جمعية التطوير العراقية للتنمية البشرية

صورتي
البصرة, Iraq
اياد كاظم الناصر رئيس جمعية التطوير العراقية للتنمية البشرية/ عضو اللجنة التوجيهية لاتحاد المدافعين عن حقوق الانسان / رئيس لجنة العلاقات العامةوالاعلام في شبكة البصرة للسلام والتنمية

النظام الداخلي لجمعيتنا


النظام الداخلي لجمعية التطوير العراقية للتنمية البشرية


الفصل الأول
اسم وعنوان وشعار ألجمعيه


المادة الأولى / الاسم : جمعية التطوير العراقية للتنمية البشرية 
(  Iraqi Development Association for Human Development   )

المادة الثانية / العنوان : محافظة البصرة هي المقر العام للجمعية / ومقر الجمعية الرسمي حاليا هو في منطقة حي الجهاد الأول / الشارع الخلفي للسوق بالدار المرقمة 1190 .

المادة الثالثة / الشعار : معا سنرتقي قمة النجاح

المادة الرابعة /  صورة من شعار وختم الجمعية


                                                                               
                                                                             

الفصل الثاني
أهداف ألجمعيه ووسائل تحقيقها
المادة الخامسة :
أهداف الجمعية :
ليست للجمعية أية أهداف سياسية ولا تسعى لممارسة أي نشاط سياسي لحساب أية جهة . وبهذا هي مستقلة ولا توجد عليها سلطة سوى سلطة الدستور والقانون العراقي وقيم المجتمع العراقي وتنحصر أهدافها التي تكونت من اجل تحقيقها بالاتي :
1 .  تنمية قدرات وقابليات المدراء و أصحاب مراكز اتخاذ القرار العاملين في دوائر الدولة المدنية أو مؤسسات المجتمع المدني أو القطاع الخاص وتطوير مهارتهم الذاتية العلمية والعملية ليكونوا قادرين على العمل بشكل أفضل واصح .
2 .  تنمية قدرات العاطلين عن العمل وتزويدهم بالخبرات التي تمكنهم من إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحصول على فرص عمل في مجالات الحياة المتنوعة ليكونوا قادرين اخذ دورهم في الحياة .
3 . احتضان المبدعين والناجحين في مجال التنمية البشرية وتوفير الفرص المناسبة لهم ليكونوا نواة الجمعية وجزء من المشاركين في تحقيق أهدافها .
4 . القضاء على ظاهرة الأمية والأمية التكنولوجية .
5 . الدفاع عن حق الإنسان بالتعلم ونشر العلم الذي يخدم المجتمع .

المادة السادسة :
وسائل تحقيق أهداف الجمعية :
تتخذ الجمعية العديد من الوسائل لتحقيق أهدافها ومن أهم هذه الوسائل التعاون مع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص بما لا يخالف الدستور والقانون وقيم المجتمع العراقي . وتنحصر بالاتي
1 . إقامة الدورات التطويرية المكثفة في مجال تنمية المهارات القيادية والإدارية الإشرافية للمدراء وأصحاب مراكز اتخاذ القرار العاملين في دوائر الدولة المدنية أو مؤسسات المجتمع المدني أو القطاع الخاص .
2 . إقامة دورات عن كيفية إدارة المشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة للعاطلين عن العمل .
3 توفير المنشورات العربية والعالمية الخاصة بمجال التنمية البشرية للأشخاص الذين لهم اهتمام في هذا المجال.
4 . إقامة دورات محو الأمية ودورات محو الأمية التكنولوجية .
5. إنشاء وسائل إعلامية للجمعية كالنشرات أو المجلات أو موقع الكتروني على الشبكة المعلوماتية .
6 . إقامة الدراسات والمسح الميداني للوصول لنتائج حقيقية للذين يجيدون القراءة والكتابة واستخدام الكومبيوتر.
7 . إقامة دورات التنمية البشرية في مناطق القرى والنواحي .


الفصل الثالث
شروط منح العضوية وأصنافها وحالات انتهائها
المادة السابعة :
شروط العضوية :
يعتبر عضوا في الجمعية كل من تقدم بطلب انتماء مستوفيا للشروط الاتيه ، وتمت موافقة رئيس الهيئة الاداريه على طلبه .
شروط العضوية :
1 . عراقي الجنسية أو مقيما في العراق .
2 . أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنه ، ويحق لمن هو دون الـ  18 الانتماء إلى الجمعية ولا يحق له التصويت على قراراتها ، ويكون حق التقديم للعضوية مكفولا لكلا الجنسين .
3 . يقدم طلب الانتماء إلى رئيس الجمعية مرفقا معه الوثائق التالية .
أ  . تعهدا يحمل توقيعه أو إمضائه بان يكون حسن السيرة وان لا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو جناية أو جنحه .
ب . تعهدا يحمل توقيعه أو إمضائه بعدم ملاحقته من قبل القانون لقضيا تتعلق بالفساد الإداري أو ارتباطه بجهات يحضر التعامل معه قانونيا .
جـ  . تعهدا يحمل توقيعه أو إمضائه بعدم قيامه بأي أمور تحرض على التفرقة ( بكل أشكالها ) بين أبناء المجتمع العراقي الواحد اعتبارا من قبوله كعضو في الجمعية ومهما كانت صفة العضوية التي ستمنح له .
د  . ملئ استمارة الانضمام والمصادقة على النظام الداخلي للجمعية .
4. قبول شروط النظام الداخلي للجمعية كتابة .

المادة الثامنة :
تصنف العضوية على النحو الأتي :
1.     عضو دائم : وتمنح للعضو من تاريخ قبول انتمائه إلى الجمعية .
2.     عضوية فخرية : وتمنح لمن هو دون الثامنة عشر من العمر ( لا يحق لأصحاب هذه العضوية الترشيح لأي منصب أو التصويت وتنطبق عليهم كافة الإجراءات الخاصة بالأعضاء الدائمين من حيث توجيه الإنذار وسحب العضوية في حال مخالفتهم للنظام الداخلي ) .
     3 . عضوية شرف : وتمنح للأشخاص الذي يقدمون خدمة ومساعدة للجمعية لغرض تحقيق أهدافها بما لا يخالف الدستور والقانون وقيم المجتمع العراقي ويتم سحب هذه العضوية في حالة انقطاع صاحبها عن مساعدة الجمعية لمدة ثلاثة أشهر متواصلة
  
المادة التاسعة :

حالات انتهاء العضوية بالنسبة لأعضاء الهيئة العامة وتفصل كالآتي :
1 . تعتبر العضوية منتهية في حالة وفاة العضو أو تقدمه بطلب استقالة يكون رئيس الجمعية قد وافق عليه .
2 . يتم إنهاء عضوية أي عضو من أعضاء الهيئة العامة في حالة غيابه لاجتماعين متتاليين من الاجتماعات الدورية وذلك بعد أن يوجه له إنذار في حالة غيابه في الاجتماع الأول ويتم إنهاء عضويته في حالة غيابه في الاجتماع الثاني ويتم ذلك بتوصية من رئيس قسم القانونية وبموافقة الأغلبية البسيطة من أعضاء الهيئة الإدارية  ( يستثنى من هذه النقطة العضو المتمتع بإجازة ).
3 . يتم إنهاء عضوية أي عضو من أعضاء الهيئة العامة في حالة غيابه لاجتماعين استثنائيين متتاليين وذلك بعد أن يوجه له إنذار في حالة غيابه في الاجتماع الأول ويتم إنهاء عضويته في حالة غيابه في الاجتماع الثاني وذلك بتوصية من رئيس قسم القانونية وبموافقة الأغلبية البسيطة من أعضاء الهيئة الإدارية  . ( يستثنى من هذه النقطة العضو المتمتع بإجازة )
  4 . يتم إنهاء عضوية أي عضو من أعضاء الهيئة العامة في حالة خرقه للنظام الداخلي للجمعية وذلك بعد أن يوجه إليه إنذار في الخرق الأول ويتم إنهاء عضويته في حالة تكراره للخرق وذلك بتوصية من رئيس قسم القانونية وبموافقة الأغلبية البسيطة من أعضاء الهيئة الإدارية .
5 . يتم إنهاء عضويته أي عضو من أعضاء الهيئة العامة بعد إعفائه من منصبه إن كان يشغل منصبا في الجمعية في حالة اكتشاف إخفائه أو تحريفه معلومات تتعارض وما ذكر في هذا النظام في طلب انتمائه الذي قبل من خلاله كعضو في الجمعية وذلك بتوصية من رئيس قسم القانونية وموافقة الأغلبية البسيطة من أعضاء الهيئة الإدارية .
6 . يتم إنهاء عضوية أي عضو من أعضاء الهيئة العامة بعد إعفائه من منصبه أن كان يشغل منصبا في الجمعية في حالة اكتشاف ارتباطه بأية جهة تتعارض مع الدستور والقانون وقيم المجتمع العراقي وذلك بتوصية من رئيس قسم القانونية وبموافقة الأغلبية البسيطة من أعضاء الهيئة الإدارية .
7 . يتم إنهاء عضوية أي عضو من أعضاء الهيئة العامة بعد إعفاءه من منصبه إن كان يشغل منصبا في الجمعية بدون أي إنذار مسبق في حال اكتشاف قيامه بأي أمر يحرض على التفرقة ( بأي شكل من الأشكال ) بين أبناء المجتمع العراقي الواحد ، وذلك بالتصويت بنسبة الأغلبية البسيطة ( نصف + 1 ) من أعضاء الهيئة العامة على إنهاء عضويته وتكون الهيئة الإدارية ملزمة بإصدار وتنفيذ قرار إنهاء العضوية .


المادة العاشرة :
حالات انتهاء العضوية بالنسبة لأعضاء الهيئة الإدارية وتفصل كالآتي :
1 . تعتبر العضوية منتهية في حالة وفاة العضو أو تقدمه بطلب استقالة يكون رئيس الجمعية قد وافق عليه .
2 . يتم إنهاء عضوية أي عضو من أعضاء الهيئة الإدارية في حالة غيابه لثلاثة اجتماعات متتالية من الاجتماعات الدورية وذلك بعد أن يوجه له إنذار في حالة غيابه في الاجتماع الثاني وتعتبر عضويته منتهية في حالة غيابه في الاجتماع الثالث وتكون الهيئة الإدارية ملزمة بإنهاء عضويته  ( يستثنى من هذه النقطة العضو المتمتع بإجازة ) .
3 . يتم إنهاء عضوية أي عضو من أعضاء الهيئة الإدارية في حالة غيابه لثمانية اجتماعات متفرقة من الاجتماعات الدورية خلال نفس السنة وذلك بعد أن يوجه له إنذار في حالة غيابه في الاجتماع السادس وتعتبر عضويته منتهية في حالة غيابه في الاجتماع الثامن وتكون الهيئة الإدارية ملزمة بإنهاء عضويته . ( يستثنى من هذه النقطة العضو المتمتع بإجازة ) .
4 . يتم إنهاء عضوية أي عضو من أعضاء الهيئة الإدارية في حالة غيابه لاجتماعين استثنائيين متتاليين وذلك بعد أن يوجه له إنذار في حالة غيابه في الاجتماع الأول ويتم إنهاء عضويته في حالة غيابه في الاجتماع الثاني. وتكون الهيئة الإدارية ملزمة بإنهاء عضويته ( يستثنى من هذه النقطة العضو المتمتع بإجازة )
  5 . يتم إنهاء عضوية أي عضو من أعضاء الهيئة الإدارية بعد إعفاءه من منصبه في حالة خرقه للنظام الداخلي للجمعية وذلك بعد أن يوجه إليه إنذار في الخرق الأول ويتم إنهاء عضويته في حالة تكراره وتكون الهيئة الإدارية ملزمة بإنهاء عضويته .
6 . يتم إنهاء عضويته أي عضو من أعضاء الهيئة الإدارية بعد إعفائه من منصبه في حالة اكتشاف إخفائه أو تحريفه معلومات تتعارض وما ذكر في هذا النظام في طلب انتمائه الذي قبل من خلاله كعضو في الجمعية وتكون الهيئة الإدارية ملزمة بإنهاء عضويته .
7 . يتم إنهاء عضوية أي عضو من أعضاء الهيئة الإدارية بعد إعفائه من منصبه في حالة اكتشاف ارتباطه بأية جهة تتعارض مع الدستور والقانون وقيم المجتمع العراقي وتكون الهيئة الإدارية ملزمة بإنهاء عضويته .
8 . يتم إنهاء عضوية أي عضو من أعضاء الهيئة الإدارية بعد إعفائه من منصبه بدون أي إنذار مسبق في حال اكتشاف قيامه بأي أمر يحرض على التفرقة ( بأي شكل من الأشكال ) بين أبناء المجتمع العراقي الواحد ، وذلك بالتصويت بنسبة الأغلبية البسيطة ( نصف + 1 ) من أعضاء الهيئة العامة على إنهاء عضويته وتكون الهيئة الإدارية ملزمة بإصدار وتنفيذ قرار إنهاء العضوية .
9 . يتم إنهاء عضوية أي عضو من أعضاء الهيئة الإدارية وذلك في حال تصويت نسبة الثلثين من العدد الكلي من أعضاء الهيئة العامة على طلب إنذاره في حالة مخالفته للنظام الداخلي للمرة الأولى ومن ثم التصويت بنسبة الثلثين من العدد الكلي من أعضاء الهيئة العامة على طلب سحب عضويته أو إعفاءه من منصبه في حالة تكراره للمخالفة للمرة الثانية مع شرط تقديم ما يشير إلى مخالفة ذلك العضو للنظام الداخلي للجمعية . وتكون الهيئة الإدارية ملزمة بإصدار وتنفيذ قرار الإنذار أو سحب العضوية .





الفصل الرابع
حقوق وواجبات أعضاء الجمعية

المادة الحادية عشر :
حقوق العضو :
1 . . يحق لكل عضو من أعضاء الهيئة العامة أو الهيئة الإدارية بطلب إعفائه من منصبه إن كان يشغل منصبا في الهيكل التنظيمي للجمعية .
2 . يحق لكل عضو من أعضاء الهيئة العامة أو الهيئة الإدارية الاستقالة بتقديم طلب إلى رئيس الهيئة الإدارية مع ذكر الأسباب وفي حالة عدم رد رئيس الهيئة الإدارية على الطلب بعد مدة ( 7 ) أيام تعتبر نتيجة الطلب هي الموافقة . وتكون له حقوق مستقبليه في ذمة الجمعية مثل حق التسجيل مجددا في الجمعية .
3 . الحق بتقديم طلب لبيان بعض المواقف من الهيئة الاداريه أو الهيئة العامة .
4 . الحق في الترشيح لانتخابات الهيئة الإدارية على أن تنطبق عليه الضوابط المذكورة في النظام الداخلي للجمعية .
5 . الحق بالتمتع بإجازة وذلك بالقيام بتقديم طلب خطي إلى رئيس الهيئة الإدارية يذكر فيه نوع الإجازة كما هو مبين في المادة السابعة والثلاثون من هذا النظام .
6 . يحق لعضو أو مجموع أعضاء الهيئة العامة دخول اجتماعات الهيئة الإدارية الدورية والاستثنائية كافة ولكن لا يحق لهم التصويت على قراراتها .
7 . يحق لعضو الهيئة العامة أو الهيئة الإدارية الاطلاع على أي سجل من سجلات الجمعية وتقديم أي ملاحظات حول ما مذكور في السجل








المادة الثانية عشر :
واجبات العضو :
يلتزم جميع أعضاء الجمعية بما يلي :
1 . على عضو الجمعية تنفيذ الخطة السنوية ألعامه المقترحة وقرارات الجمعية .
2 . يجب على العضو أن يسعى وبشكل جاد لتطوير مستواه الثقافي والعلمي والعملي .
3 . على العضو أن يكون نموذجا يقتدي به أقرانه في تعامله مع باقي الأعضاء .
4 . على العضو أن يحافظ على أسرار الجمعية وسلامة جميع أعضائها .
5 . عدم استغلال صفته العضوية لتنفيذ مصالح شخصية .
6 . الالتزام الكامل بالنظام الداخلي للجمعية وعدم ممارسة أي نشاط يخالف النظام الداخلي للجمعية .
7 . يلتزم العضو بإخبار الجمعية عند نقل محل سكناه أو عمله أو عند انضمامه لأية جهات أخرى .
8 . عدم تخلف العضو عن حضور النشاطات والاجتماعات كافة إلا بعذر مقبول .










الفصل الخامس
الهيكل التنظيمي للجمعية وصلاحيات هيئاته

المادة الثالثة عشر :
 تتكون الجمعية من المكونات التالية :
1 .  الهيئة ألعامه :- تتكون من جميع أعضاء الجمعية الدائمين المسجلين فيها .

المادة الرابعة عشر :
صلاحيات الهيئة العامة :
تتمتع الهيئة العامة بالصلاحيات التالية :
1 . صلاحية انتخاب الهيئة الإدارية من بين أعضائها الدائمين .
2 . صلاحية مناقشة أعمال وقرارات الهيئة الإدارية ، والاعتراض على القرارات التي تشكل ضررا على  أعضاء الجمعية وذلك بالتصويت بالأغلبية البسيطة ( نصف + 1 ) من أعضائها ليتم تغيير أو تعديل هذه القرارات من قبل الهيئة الإدارية .
3 . صلاحية مطالبة الهيئة الإدارية بشرح أي موقف تستشكل عليه .
4 . صلاحية الطلب لعقد اجتماع استثنائي لأعضاء الهيئة الإدارية وذلك بطلب من الأغلبية البسيطة ( نصف + 1) من أعضاءها على عقد الاجتماع .
5 . صلاحية تقديم مقترحات لتطوير الجمعية سواء كانت من عضو أو من مجموعة أعضاء .
6 . صلاحية المطالبة بتعديل مواد النظام الداخلي وذلك بالتصويت بالأغلبية البسيطة ( نصف + 1 ) من أعضاءها على طلب التعديل مع تحديد الفقرات أو المواد التي يرغبون بتعديلها أو تغييرها .
7 . صلاحية إيكال أي جزء من مهامها للهيئة الإدارية في حال رغبت بذلك ويتم الإيكال بالتصويت بالأغلبية البسيطة (نصف + 1 ) من أعضاءها على المهام التي تريد إيكالها للهيئة الإدارية .
8 . تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالأغلبية البسيطة ( نصف + 1 ) وفي حالة التساوي ترجح كفة رئيس الجمعية عدى ما ذكر بمواد النظام الداخلي خلاف ذلك  .
9 . صلاحية اختيار ثلاثة أعضاء من بين أعضاءها في بداية كل اجتماع من اجتماعاتها الدورية أو الاستثنائية التي تطلبها  ليديروا هذا الاجتماع .
10 . صلاحية الاطلاع على أي سجل من سجلات الجمعية وتقديم أي ملاحظات حول ما مذكور في السجل .
12 . صلاحية طلب سحب عضوية أي عضو من أعضاء الهيئة الإدارية أو إعفائه من منصبه  وذلك بالتصويت بنسبة الثلثين من العدد الكلي من أعضائها على طلب توجيه الإنذار في حال مخالفة ذلك العضو للنظام الداخلي للجمعية للمرة الأولى وثم التصويت بنسبة الثلثين من العدد الكلي من أعضائها على طلب سحب عضويته أو إعفائه من منصبه في حالة مخالفته للنظام الداخلي للجمعية للمرة الثانية  بشرط تقديم ما يشير إلى مخالفة ذلك العضو للنظام الداخلي للجمعية وتكون الهيأة الإدارية ملزمة بالتنفيذ .

المادة الخامسة عشر :
  الهيئة الإدارية :- هي الهيئة التي يتم انتخاب أعضاءها من قبل الهيئة العامة للجمعية وتنحصر واجباتها في إدارة الجمعية وتتألف من رئيس ونائب وثلاثة أعضاء .
1.     رئيس الجمعية ( رئيسا للهيئة الإدارية ،الحاصل على أعلى الأصوات )
2.     نائب الرئيس ( الشخص الذي يلي الرئيس في عدد الأصوات )
3.     مسؤول مكتب المالية العامة والمشاريع
4.     مسؤول مكتب القانونية
5.     مسؤول مكتب العلاقات ألعامه والإعلام
المادة السادسة عشر :
صلاحيات الهيئة الإدارية :
1 . إدارة شؤون الجمعية ووضع خطة سنوية لنشاطاتها .
2 . طلب عقد اجتماع الهيئة الإدارية أو الهيئة العامة استثنائيا بالتصويت بنسبة الأغلبية البسيطة .
3 . مناقشة التوصيات و المقترحات المقدمة من الهيئة العامة .
4 . الحق بإصدار الأمر لتشكيل أي لجنة أو حل أي لجنة والموافقة أو الرفض للقرارات المرفوعة من اللجان وذلك بالتصويت بالأغلبية البسيطة .
5 . إيجاد التمويل اللازم لضمان استمرارية عمل الجمعية وتطويرها بما لا يخالف الدستور والقانون وقيم المجتمع العراقي .
6 .  حق إجراء تعديلات على النظام الداخلي بما تراه مناسبا أو في حالة طلب من الأغلبية البسيطة من أعضاء الهيئة العامة على إجراء التعديل وطرح التعديل للهيئة العامة للتصويت عليه . ولا يعتبر التعديل نافذا إلا بموافقة الأغلبية  البسيطة ( نصف + 1 ) من أعضاء الهيئة العامة على التعديل .
7 . التصويت على العقود والاتفاقيات الخاصة بالجمعية بالأغلبية البسيطة ( نصف + 1 ) .
8 . تمثيل الجمعية في الاجتماعات واللقاءات العامة والخاصة على المستوى المحلي والخارجي .
9 . الحق بإنهاء عضوية أي عضو من أعضاء الهيئة العامة أو أعضاء الهيئة الإدارية أو إعفائه من منصبه وذلك بالتصويت بالأغلبية البسيطة ( نصف + 1 ) من أعضاءها . عدا ما جاء في هذا النظام خلافا لذلك .
10 . الحق بمنح عضوية شرف للشخصيات الإعلامية وغيرها التي تقدم خدمة للمنظمة وذلك بالتصويت على منح العضوية بالأغلبية البسيطة ( نصف + 1 )  وسحبها في حالة عدم تواصل أصحاب هذه العضوية مع الجمعية لمدة ثلاثة أشهر متواصلة بالتصويت بالأغلبية البسيطة ( نصف + 1 ) بدون إنذار .
11 . حق تحديد الحدود الدنيا والحدود العليا للرواتب الخاصة بالموظفين ومبالغ النثرية الشهرية للجمعية .
12 . الحق بتعيين الموظفين الذين تحتاج الجمعية إلى خدماتهم وذلك بالتصويت بالأغلبية البسيطة
( نصف + 1 ) على قرار تعيين أي موظف .
13 . الحق بإنهاء خدمات أي موظف لا تحتاج الجمعية إلى خدمته وذلك بالتصويت بالأغلبية البسيطة ( نصف + 1 ) على قرار الإنهاء .

المادة السابعة عشر :
صلاحيات رئيس الهيئة الإدارية :
1 . تمثيل الجمعية أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية وأمام الرأي العام .
2 . التوقيع على حسابات المالية وجميع المحاضر .
3 . القيام بالرقابة والتدقيق المالي والإداري .
4 . التوقيع على قرارات الهيئة الإدارية وقرارات الهيئة العامة .
5 . الإشراف على البريد الالكتروني الخاص بالجمعية .
6 . التوقيع على العقود والاتفاقيات الخاصة بالجمعية .
7 . الدعوة لعقد الاجتماعات الاستثنائية للهيئة العامة أو الهيئة الإدارية .
8 . إيجاد التمويل اللازم لضمان استمرارية عمل الجمعية وتطويرها بما لا يخالف الدستور والقانون وقيم المجتمع العراقي .
9 . يحق لرئيس الهيئة الإدارية إعفاء منصب أو إنهاء عضوية أي عضو من أعضائها أو أعضاء الهيئة العامة وذلك في حال صدور توصية من قسم القانونية بمخالفة ذلك العضو للنظام الداخلي للمرة الثانية وبموافقة بالأغلبية البسيطة ( نصف + 1 ) من أعضاء الهيئة الإدارية . عدا ما جاء في هذا النظام خلافا لذلك .
10. التوقيع على جميع استمارات الانتماء أو طلب احد الأعضاء إعفاءه من منصبه أو الاستقالة ، وله الحق برفض أو قبول هذه الطلبات عدا ما جاء في هذا النظام خلافا لذلك .
11 . الحق بقبول أو رفض استقالات الموظفين الذين يعملون بالجمعية مقابل اجر .
12. توقيع طلبات الإجازات لأعضاء الهيئة العامة وأعضاء الهيئة الإدارية وله حق  بقبول أو رفض الطلب.
13. إصدار أوامر إلى مكتب المالية بصرف مبالغ الرواتب والنثرية .
14. حرية التعامل مع أي جهة رسمية أو غير رسمية بما لا يخالف الدستور والقانون وقيم المجتمع العراقي .



المادة الثامنة عشر :
صلاحيات نائب الرئيس :
يتمتع نائب الرئيس بالصلاحيات التالية :.
1 . صلاحيات رئيس الجمعية عند الغياب وتقديم توصيات له وذلك بتوكيل رسمي من قبل رئيس الجمعية  .
2 . تهيئة وتدوين محاضر الاجتماعات .
3 . الإشراف على البريد الالكتروني الخاص بالجمعية .
4 . حفظ السجلات الخاصة بمكتب الإدارة .
5 . إدارة جميع الندوات والمؤتمرات والدورات التي تقيمها الجمعية والتبليغ عنها وتوجيه الدعوة إليها .
6 . الإشراف على استمارات الانتماء إلى الجمعية وإصدار هويات الأعضاء .
7 . الإشراف على الجلسات التي تقيمها الجمعية في داخلها أو خارجها وبالتنسيق مع دوائر الدولة الرسمية أو مع مؤسسات المجتمع المدني .
 8 . التوقيع على محاضر جلسات الهيئة الإدارية .
9 . تنظيم ومصادقة التأييدات والمستمسكات الخاصة بأعضاء الجمعية وبدون أية رسوم .
10 . الإشراف المباشر على عمل اللجان .
11 . رفع التقارير عن كيفية سير العمل للهيئة الإدارية كل (30 ) يوما .

المادة التاسعة عشر :
صلاحيات قسم المالية العامة والمشاريع :
يتمتع مسؤول قسم المالية العامة والمشاريع بالصلاحيات التالية :
 1 .  تقديم البيانات المالية إلى الجهات المراقبة في عملية الموازنة وفي مسالة الصرف والإيداع .
2 . القيام باستحصال الاشتراكات والرسوم من الأعضاء والمصروفات العائدة إلى الجمعية من النشاطات
 التي تقيمها والتبرعات والهبات وغيرها إلى الجمعية .
 3 . تنظيم محاضر السجل السنوي والختامي للسنة المالية وسجلات الصادر والوارد .
 4 . تنظيم دفاتر الصكوك والوصولات .
5 . متابعة الإجراءات المالية والمحاسبية لجميع العقود والمشاريع التي تمنح للجمعية أو التي تمنحها الجمعية للغير أو النشاطات التي تقوم الجمعية بتنفيذها بالتمويل الذاتي .
6 . التوقيع على الأوراق الخاصة بالنفقات والإيرادات بعد تهميش رئيس المنظمة عليها .
7 . حفظ السجلات الخاصة بقسم المالية والمشاريع .
8 . صرف مبالغ الرواتب والنثرية عند ورود أمر خطي بالصرف من رئيس الهيئة الإدارية .
9 . رفع التقارير عن كيفية سير العمل للهيئة الإدارية كل (30 ) يوما

المادة العشرون :
صلاحيات قسم القانونية :
يتمتع مسؤول قسم القانونية بالصلاحيات آلاتية :
1 . المصادقة على جميع استمارات الانتساب أو سحب العضوية أو الاستقالة أو إعفاء المنصب بعد تهميش رئيس الهيئة الإدارية عليها بإبداء رائيه .
2 . متابعة إنهاء عضوية أي عضو من أعضاء الجمعية أو إعفائه من منصبه واتخاذ الاجرات القانونية .
3 . متابعة الأعضاء في حالة مخالفتهم النظام الداخلي للجمعية وتقديم توصيات إلى رئيس الهيئة الإدارية .
4 . المتابعة القانونية في حالة اندماج الجمعية أو حلها اختياريا أو قضائيا وبالتنسيق مع الهيئة الإدارية والجهات ذات العلاقة
5 . القيام بالإجراءات القانونية الواجب توافرها في إجراء عملية انتخابات الهيئة الإدارية .
6 . متابعة الإجراءات القانونية لجميع العقود والمشاريع التي تمنح للجمعية أو تمنحها الجمعية للغير أو النشاطات التي يقوم الجمعية بتنفيذها بالتمويل الذاتي . 
7 . إجراء التحقيق القانوني في أي مسالة أو مشكلة تحصل في الجمعية وختم المحضر بتوصيات .
8 . تمثيل الجمعية قانونا أمام الجهات القضائية العليا والمحاكم والدوائر الرسمية وغير الرسمية لمتابعه الأمور القانونية وله الحق بطلب الاستعانة بقانوني مختص في بعض الحالات .
9 . حفظ السجلات الخاصة بمكتب القانونية .
10 . يعد رئيس قسم القانونية مسؤول عن الضبط والمراقبة .
11 .  رفع التقارير عن كيفية سير العمل للهيئة الإدارية كل (30 ) يوما .


المادة الحادية والعشرون :
صلاحيات قسم العلاقات العامة والإعلام :
يتمتع مسؤول قسم العلاقات العامة والإعلام بالصلاحيات الآتية :
1 . يعتبر المتحدث الرسمي باسم الجمعية .
2 . مقابلة الجهات الإعلامية .
3 . متابعة الإجراءات الإعلامية لجميع العقود والمشاريع التي تمنح للجمعية أو تمنحها الجمعية للغير .
4 . إصدار النشرات والكتيبات والمجلات الخاصة بنشاطات المنظمة ومتابعة إعلام الجمعية في الشبكة المعلوماتية.
5 . تمثيل الجمعية في المؤتمرات الرسمية والغير رسمية .
6 . متابعة وتدوين نشاطات الجمعية التي تقام في داخل الجمعية وخارجها .
7 . استقبال الضيوف والزائرين للجمعية .
8 . رفع التقارير عن كيفية سير العمل للهيئة الإدارية كل (30 ) يوما .



المادة الثانية والعشرون :
لجان االجمعية
1.     يكون رئيس وأعضاء اللجنة من أعضاء الهيئة العامة وبأشراف نائب رئيس الجمعية
ويجب أن لا يقل عدد أعضاء  اللجنة عن أربعة أعضاء ورئيس .
2.     تصدر اللجان قراراتها بالا غلبيه البسيطة ( نصف + 1 )  وعند التساوي يرجح جانب مسؤول اللجنة ولا يعتبر قرار اللجان نافذا إلا بموافقة الأغلبية البسيطة ( نصف + 1 ) من أعضاء الهيئة الإدارية .


المادة الثالثة والعشرون :
الجهة التي تقوم بالتعيين
 1 . تعتبر الهيئة  الإدارية هي الجهة التي لها صلاحية تعيين الموظفين الذين تحتاج الجمعية إلى خدماتهم أو إنهاء خدمات الموظفين الذين لا تحتاج الجمعية إلى خدماتهم .
 2 . تعتبر الهيئة الإدارية هي الجهة الوحيدة التي تتمتع بصلاحية تحديد الحدود العليا والحدود الدنيا للرواتب والنثرية الشهرية الخاصة بالجمعية .

المادة الرابعة والعشرون
اجتماعات الهيئة العامة
1 . تجتمع الهيئة ألعامه دوريا كل ثلاثة أشهر .
2 . تجتمع الهيئة العامة في حالة الضروف الاستثنائية وذلك بطلب من الأغلبية البسيطة ( نصف + 1 ) من أعضائها على عقد الاجتماع .
3 . تجتمع الهيئة العامة في حالة الضروف الاستثنائية بطلب موقع من رئيس الهيئة الإدارية على عقد الاجتماع .
4 . تجتمع الهيئة العامة في حالة الضروف الاستثنائية بطلب موقع من ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية على عقد الاجتماع .
 5 . لا يعتبر أي اجتماع من اجتماعات الهيئة العامة مكتمل النصاب القانوني إلا في حالة حضور نسبة الثلثين من العدد الكلي لأعضاء الهيئة العامة .

المادة الخامسة والعشرون:
اجتماعات الهيئة الإدارية :
1 . تجتمع الهيئة الإدارية دوريا كل ( 15 ) يوم .
2 . تجتمع الهيئة الإدارية في حالة الضروف الاستثنائية وذلك بطلب من رئيس الهيئة الإدارية .
3 . تجتمع الهيئة الإدارية في حالة الضروف الاستثنائية بطلب من الأغلبية البسيطة من أعضاءها .
4 . تجتمع الهيئة الإدارية في حالة الضروف الاستثنائية بطلب من الأغلبية  البسيطة من أعضاء الهيئة العامة .
5 . أي اجتماع للهيئة الإدارية لا يعتبر مكتمل النصاب القانوني إلا في حالة حضور عضوين ورئيس أو نائب رئيس الجمعية .
المادة السادسة والعشرون :
اجتماعات اللجان
تجتمع كل من اللجان التالية ( لجنة الاعلام والعلاقات العامة ، لجنة المالية والمشاريع ، اللجنة القانونية ) حسب ما مذكور ادناه .
1 . للجان الجمعية الحق بتحديد مدة اجتماعاتها على أن لا تتجاوز المدة بين كل اجتماع دوري 30 يوما .
2 . تجتمع اللجان استثنائيا بطلب من رئيس اللجنة أو من نائب رئيس الهيئة الإدارية .
3 . تجتمع اللجان استثنائيا بطلب من الأغلبية البسيطة من أعضائها على عقد الاجتماع .
4 . تجتمع اللجان استثنائيا بطلب من الأغلبية البسيطة من أعضاء الهيئة العامة على عقد الاجتماع .
5 . أي اجتماع لأي لجنة لا يعتبر مكتمل النصاب القانوني إلا في حالة حضور رئيس اللجنة وعضوين من أعضاءها
المادة السابعة والعشرون :
آلية انتخابات الهيئة الإدارية بشكل مفصل
1 . يتم انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية بصورة دورية لكل سنتين وبالاقتراع السري والمباشر أو بقرار تعيين من قبل الهيئة العامة للجمعية .
2 . تحدد الهيئة العامة التاريخ والمكان الذي ستجرى فيه عملية انتخابات الهيئة الإدارية على أن لا يتجاوز موعد إجراء الانتخابات المدة القانونية التي حددت في هذا النظام والمقررة بسنتين .
3 . يعتبر عمر الدورة الانتخابية والمقرر بـ ( سنتين ) اعتبارا من قيام الهيئة الإدارية المنتخبة بالجلسة الأولى وتوزيع المهام .
4 . تختار الهيئة العامة محامي يحمل هوية نافذة صادرة من نقابة المحامين يشرف على الانتخابات وينظم محضرا لها .
5 . يكون النصاب القانوني مكتملا لإجراء انتخابات أعضاء الهيئة الإدارية بحضور نسبة الثلثين من العدد الكلي من أعضاء الهيئة العامة فأكثر وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل إجراء الانتخابات لمدة ( 14 ) يوما ويكون النصاب في المؤتمر الثاني مكتملا بمن حضر .
6 . لا يحق للهيئة العامة أو الهيئة الإدارية الاعتراض على ترشيح أي عضو وتكون الانتخابات هي الفيصل في هذا الأمر عدا ما جاء في هذا النظام خلافا لذلك .
7 . يعتبر العضو الحاصل على ( اكبر عدد من الأصوات رئيسا للجمعية ) والعضو الذي ( يليه بعدد الأصوات نائبا لرئيس الجمعية ) وفي حالة تساوي أصوات الفائزين يعتمد في تسمية العضو الفائز حسب اقدمية الانتماء وعند التساوي فبإجراء القرعة .
8 . يتم توزيع المهام على الأعضاء الفائزين بعضوية الهيئة الإدارية في اجتماع توزيع المهام الذي تعقده الهيئة الإدارية وفق ما جاء في هذا النظام .
9 . يعد الحق في الترشيح لعضوية الهيئة الإدارية للأعضاء الدائمين في الجمعية فقط ويكون حق الترشيح مضمون لكلا الجنسين .
10 . يحق لأعضاء الهيئة الإدارية وأعضاء الهيئة العامة الذين تم إعفائهم من مناصبهم الترشيح للانتخابات ماداموا يحملون صفة عضو دائم في الجمعية .
11 . لا يحق للأعضاء الذين يشغلون صفة رئيس منظمة مجتمع مدني أخرى الترشيح لانتخابات الهيئة الإدارية للجمعية إلا في حالة تخليهم عن تلك الصفة .
12  . يحق لرئيس ونائب رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية الترشيح لكل دورة انتخابية جديدة ما داموا يحملون صفة عضو دائم .
 13 . يعتبر حق التصويت في انتخابات الهيئة الإدارية حق مطلق لجميع الأعضاء الدائمين في الجمعية عدا ما جاء في هذا النظام خلافا لذلك .
14 . تكون الهيئة الإدارية المنتخبة ملزمة بعقد اجتماع توزيع المسؤوليات على باقي أعضائها  خلال مدة لا تتجاوز الـ ( 72 ) ساعة من مصادقة القاضي على نتائج الانتخابات وفي حالة تخلفها عن عقد الاجتماع يتم توجيه إنذار لها من قبل الأغلبية البسيطة من أعضاء الهيئة العامة وتمنح مدة ( 72 ) ساعة إضافية لعقد الاجتماع وفي حال تخلفها عن عقد الاجتماع تعتبر الهيئة الإدارية تعتبر هيئة منحلة ويتم إعادة الانتخابات  .
15 . تعتبر الهيئة الإدارية السابقة وجميع اللجان المرتبطة بها هيئة تصريف أعمال اعتبارا من مصادقة القاضي على نتائج الانتخابات .
16 . تعتبر الهيئة الإدارية السابقة هيئة منحلة اعتبارا من عقد أول اجتماع للهيئة الإدارية الجديدة .

17 . في حالة وفاة أو استقالة أو إنهاء عضوية رئيس الجمعية أو إعفاءه من منصبه يتم إيكال مهامه إلى نائب الرئيس لحين اجراء انتخابات جديدة .

المادة الثامنة والعشرون :
آلية اتخاذ القرارات الإدارية
تكون آلية اتخاذا القرارات الإدارية وفق ما ذكر في هذا النظام على النحو الآتي  :
القرارات التي  تتخذ بتصويت الأغلبية  البسيطة ( نصف + 1 ) من أعضاء الهيئة الإدارية .

المادة التاسعة والعشرون :
الجهة التي لها الحق بتعديل النظام الداخلي
 للهيئة الادارية الحق في المطالبة باجراء التعديلات على مواد النظام الداخلي وطرح أي تعديل تجريه على أعضاء الهيئة العامة للتصويت عليه ولا يعتبر التعديل نافذا إلا بموافقة الأغلبية البسيطة ( نصف + 1 ) من أعضاء الهيئة العامة عليه .



الفصل السادس
الموارد المالية للجمعية
المادة الثلاثون :
مالية الجمعية
1 . رسم الاشتراك السنوي . ( 5000 دينار )
2 . رسم الانتماء والبالغ . ( 2000 دينار )
3 . المنح والهبات المقدمة الغير مشروطة من جهات رسمية وغير رسمية  .
4 . أرباح المشاريع التي تقوم بها الجمعية لتحقيق اهدافها وفقل للقانون

الفصل السابع
 اندماج الجمعية أو حلها
المادة الحادية والثلاثون :
الاندماج
يحق للجمعية بموجب القانون ان تندمج مع منظمة اخرة مماثلة لها في عملها على ان تخضع المنظمة الجديدة لاجراءات الدمج والتاسيس المنصوص عليها قانونا

المادة الثانية والثلاثون
الحل
1       . تحل الجمعية في حال صدور قرار قضائي بحلها .
2       . تحل الجمعية نفسها بالاتفاق أو بطلب موقع من الأغلبية البسيطة ( نصف + 1 ) من أعضاء الهيئة العامة وبموافقة الأغلبية البسيطة ( نصف + 1 ) من أعضاء الهيئة الإدارية وتكون الجمعية مسؤوله عن الوفاء بالتزاماتها وتوزع أموالها على الأعضاء المؤسسين عدا ما جاء في قانون المنظمات غير الحكومية رقم ( 12 ) لسنة  2010 خلافا لذلك . كما ذكر في النقطة رابعا من المادة ( 22 ) إذا كانت تلك الأموال متأتية من المنح والمساعدات والوصايا فتؤول إلى منظمة أخرى تماثلها في الأهداف تحددها الهيئة الإدارية .
3       تعتبر الهيئة الإدارية صاحبة الحق في قرار التجزئة أو نقل الأموال داخل الجمعية وذلك بالتصويت بنسبة الأغلبية البسيطة ( نصف + 1 ) .








الفصل الثامن
الإجازات
المادة الرابعة والثلاثون :
تقسم الإجازات حسب التالي
1 . إجازة اعتيادية : ثلاثة أيام في كل شهر وعند زيادة يوم يعتبر هذا اليوم غياب .
2 . إجازة زمنية : وتكون خلال الدوام الرسمي وهي ثلاثة ساعات وفي حال زيادته تعتبر إجازة عن يوم كامل
3 . إجازة مرضية : ومدتها 7 أيام وعند زيادة يوم يعتبر غياب ويشترط أن تكون مرفقة بتقرير طبي أو إجازة من المستشفى .
4 . سفر وإيفاد : ومدتها ( 20 يوما ) وفي حال تجاوزها يعتبر هذا اليوم غياب .
·        في حال انتهاء أي إجازة من إجازات السفر والإيفاد أو الإجازات المرضية المذكورة أعلاه يحق لطالب الإجازة إعادة تقديم طلب إجازة أخرى بشرط أن يباشر يوما واحدا وبعدها يقدم طلب بالإجازة وتحديد نوعها .




الفصل التاسع 
تعريف المصطلحات الوارد ذكرها في هذا النظام
المادة الخامسة والثلاثون :
·       نعني بكلمة الجمعية أينما وردت ( جمعية التطوير العراقية للتنمية البشرية )
·       نعني بكلمة رئيس الهيئة الإدارية أينما وردت ( رئيس الجمعية )
·        نعني بكلمة الهيئة الإدارية أينما وردت ( الهيئة المنتخبة من قبل الهيئة العامة لإدارة الجمعية )
·        نعني بكلمة الهيئة العامة أينما وردت ( الأعضاء الدائمين بالجمعية والذين لهم الحق بالتصويت على قرارات الهيئة العامة والترشيح والتصويت في عملية الانتخابات ) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أرشيف المدونة الإلكترونية